الأحكام

28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
294/2015
التاريخ
28/05/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة المزاحمة الاحتيالية سندا الى المادة 714 عقوبات، ومن جنحة الغش سندا الى المادة 111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لعدم ثبوت قيامهما باستعمال وسائل الغش ولعدم توافر شروط المادتين المذكورتين.

يقتضي التمييز بين المزاحمة غير القانونية والتي يمكن المطالبة على اساسها بعطل وضرر امام المحاكم المدنية، والمزاحمة الاحتيالية اذ لا تشكل كل مزاحمة غير قانونية مزاحمة احتيالية.