28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 294/2015
- التاريخ
- 28/05/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة المزاحمة الاحتيالية سندا الى المادة 714 عقوبات، ومن جنحة الغش سندا الى المادة 111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لعدم ثبوت قيامهما باستعمال وسائل الغش ولعدم توافر شروط المادتين المذكورتين.
يقتضي التمييز بين المزاحمة غير القانونية والتي يمكن المطالبة على اساسها بعطل وضرر امام المحاكم المدنية، والمزاحمة الاحتيالية اذ لا تشكل كل مزاحمة غير قانونية مزاحمة احتيالية.