Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
294/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة المزاحمة الاحتيالية سندا الى المادة 714 عقوبات، ومن جنحة الغش سندا الى المادة 111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لعدم ثبوت قيامهما باستعمال وسائل الغش ولعدم توافر شروط المادتين المذكورتين.

يقتضي التمييز بين المزاحمة غير القانونية والتي يمكن المطالبة على اساسها بعطل وضرر امام المحاكم المدنية، والمزاحمة الاحتيالية اذ لا تشكل كل مزاحمة غير قانونية مزاحمة احتيالية.