Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 294/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة المزاحمة الاحتيالية سندا الى المادة 714 عقوبات، ومن جنحة الغش سندا الى المادة 111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لعدم ثبوت قيامهما باستعمال وسائل الغش ولعدم توافر شروط المادتين المذكورتين.
يقتضي التمييز بين المزاحمة غير القانونية والتي يمكن المطالبة على اساسها بعطل وضرر امام المحاكم المدنية، والمزاحمة الاحتيالية اذ لا تشكل كل مزاحمة غير قانونية مزاحمة احتيالية.