الأحكام

31/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2015
التاريخ
31/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من اقرار المتهم الصريح قيامه بمراقبة تحركات الجيش اللبناني في مشاريع القاع، واعطاء معلومات امنية الى تنظيم مسلح تهدد الامن الداخلي والخارجي. ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تقدير الادلة عند قضائه بمنع محاكمة المتهم، فيفسخ ويظن بالمتهم وتعاد محاكمته سندا للمادة 157 فقرة 2 قضاء عسكري امام المحكمة العسكرية، اذ ليس من شأن مدى اهمية المعلومات ولا النقض في التحقيق ان ينفي المسؤولية الجزائية عن المدعى عليه.