Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
124/2015
Date
31/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار المتهم الصريح قيامه بمراقبة تحركات الجيش اللبناني في مشاريع القاع، واعطاء معلومات امنية الى تنظيم مسلح تهدد الامن الداخلي والخارجي. ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تقدير الادلة عند قضائه بمنع محاكمة المتهم، فيفسخ ويظن بالمتهم وتعاد محاكمته سندا للمادة 157 فقرة 2 قضاء عسكري امام المحكمة العسكرية، اذ ليس من شأن مدى اهمية المعلومات ولا النقض في التحقيق ان ينفي المسؤولية الجزائية عن المدعى عليه.