الأحكام

30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 231 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
231/2015
التاريخ
30/04/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة الغش سندا الى المادة 607 عقوبات لكون النزاع مدنيا.

واعتبرت المحكمة انه لم يتبين ان المياه التي بيعت وسلمت مغشوشة، ولم يثبت كذلك ان المياه عند تسليمها كانت فاسدة. واضافت انه اذا كانت العبوات التي تستعمل او سداتها معيوبة وتسببت بفساد المياه، فان هذا الامر لا يشكل جرم المادة 607 عقوبات، وانما يتيح للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر امام المحاكم المدنية.