Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 231 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
231/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة الغش سندا الى المادة 607 عقوبات لكون النزاع مدنيا.

واعتبرت المحكمة انه لم يتبين ان المياه التي بيعت وسلمت مغشوشة، ولم يثبت كذلك ان المياه عند تسليمها كانت فاسدة. واضافت انه اذا كانت العبوات التي تستعمل او سداتها معيوبة وتسببت بفساد المياه، فان هذا الامر لا يشكل جرم المادة 607 عقوبات، وانما يتيح للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر امام المحاكم المدنية.