Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 231 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 231/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة الغش سندا الى المادة 607 عقوبات لكون النزاع مدنيا.
واعتبرت المحكمة انه لم يتبين ان المياه التي بيعت وسلمت مغشوشة، ولم يثبت كذلك ان المياه عند تسليمها كانت فاسدة. واضافت انه اذا كانت العبوات التي تستعمل او سداتها معيوبة وتسببت بفساد المياه، فان هذا الامر لا يشكل جرم المادة 607 عقوبات، وانما يتيح للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر امام المحاكم المدنية.