21/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1974
- التاريخ
- 21/03/1974
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ايداع بيان الديون في قلم المحكمة واصول الاعتراض عليه من قبل الدائن والمفلس
-
وبما ان المادة /553/ تجارة تنص
: )بانه يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من
اجل مبلغ يفيه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق
المراجعة ( . فيستفاد من ذلك بأن القرار بقبول الدائن المعارض بقبوله
للاشتراك في المناقشات في حدود مبلغ معين . انما هو تدبير مؤقت الغاية
منه افساح المجال للدائن المعارض بقبوله للاشتراك في المناقشات . وليس
من شأنه تحديد الدين وقبوله بصورة نهائية . اذ ان تحديد الدين وقبوله
يحصلان حينما تفصل المحكمة بهما عملا بأحكام المادة /552/ تجارة
حيث ان من المقرر ان بيان الديون المودع لدى قلم المحكمة' يظل عرضة
للمنازعة والاعتراض من قبل الدائن والمفلس فالمنازعة تصدر عن الدائن
الذي يرفض دينه او يقبل جزئيا . بينما الاعتراض يهدف الى الاحتجاج من
قبل احد الدائنين على قبول دائن آخر . وهذا الاعتراض هو الذي من اجله
تقرر المحكمة موقتا وجوب قبول الدائن المعترض عليه' في المناقشات
بحدود مبلغ معين حسبما ورد في نص المادة /553/ المذكورة
- امكانية استرداد الفائدة المدفوعة رضاء تجاوزها رأس المال
-
بما انه لا يمكن استرداد الفائدة
المدفوعة رضاء ولو تجاوزت رأس المال وفقا لما قضي به في قرار النقض
الصادر عن هذه المحكمة