Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1974

Court
تمييز مدني
Number
20/1974
Date
21/03/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- ايداع بيان الديون في قلم المحكمة واصول الاعتراض عليه من قبل الدائن والمفلس

-

وبما ان المادة /553/ تجارة تنص

: )بانه يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من

اجل مبلغ يفيه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق

المراجعة ( . فيستفاد من ذلك بأن القرار بقبول الدائن المعارض بقبوله

للاشتراك في المناقشات في حدود مبلغ معين . انما هو تدبير مؤقت الغاية

منه افساح المجال للدائن المعارض بقبوله للاشتراك في المناقشات . وليس

من شأنه تحديد الدين وقبوله بصورة نهائية . اذ ان تحديد الدين وقبوله

يحصلان حينما تفصل المحكمة بهما عملا بأحكام المادة /552/ تجارة

حيث ان من المقرر ان بيان الديون المودع لدى قلم المحكمة' يظل عرضة

للمنازعة والاعتراض من قبل الدائن والمفلس فالمنازعة تصدر عن الدائن

الذي يرفض دينه او يقبل جزئيا . بينما الاعتراض يهدف الى الاحتجاج من

قبل احد الدائنين على قبول دائن آخر . وهذا الاعتراض هو الذي من اجله

تقرر المحكمة موقتا وجوب قبول الدائن المعترض عليه' في المناقشات

بحدود مبلغ معين حسبما ورد في نص المادة /553/ المذكورة

- امكانية استرداد الفائدة المدفوعة رضاء تجاوزها رأس المال

-

بما انه لا يمكن استرداد الفائدة

المدفوعة رضاء ولو تجاوزت رأس المال وفقا لما قضي به في قرار النقض

الصادر عن هذه المحكمة