الأحكام

11/07/1974

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1974
التاريخ
11/07/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار مخالفة المحكمة لاجراءات المحاكمة شرطا لنقل الدعوى

-

وبما ان اقدام قاضي

الامور المستعجلة على اتخاذ بعض الاجراءات كمنع البنك من متابعة

الاعمال في مكان المصعد قبل ان يفصل بالدفوع المثارة من المدعى عليه

لجهة عدم الصلاحية وقبل ان يرد تقرير الخبير الذي كلفه للتحقق من

المخالفات المدعى بها من ال عسيلي من شأن كل ذلك ان يخلق لدى المدعي

عليه المستدعي شعورا بعدم الطمأنينة وبالخوف على مصالحه وعلى مصير

الدعوى بالنسبة اليه . الامر الذي يدفعه الى الشك في هذه الاجراءات

خصوصا وان الدعوى كانت ارجئت للحكم الى 974/6/15 دون ان يصدر الحكم في

الموعد المعين وقد كان من الواجب صدوره طالما ان المحاكمة كانت مختومة

'

وبما ان هذه المحكمة ترى بالنظر لهذه الظروف وتلك الاجراآت المتخذة في

الدعوى نقلها الى قاض آخر لمتابعة النظر بها عملا باحكام المادة 117

مدنية