Court of Cassation, civil chamber 11/07/1974
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1974
- Date
- 11/07/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار مخالفة المحكمة لاجراءات المحاكمة شرطا لنقل الدعوى
-
وبما ان اقدام قاضي
الامور المستعجلة على اتخاذ بعض الاجراءات كمنع البنك من متابعة
الاعمال في مكان المصعد قبل ان يفصل بالدفوع المثارة من المدعى عليه
لجهة عدم الصلاحية وقبل ان يرد تقرير الخبير الذي كلفه للتحقق من
المخالفات المدعى بها من ال عسيلي من شأن كل ذلك ان يخلق لدى المدعي
عليه المستدعي شعورا بعدم الطمأنينة وبالخوف على مصالحه وعلى مصير
الدعوى بالنسبة اليه . الامر الذي يدفعه الى الشك في هذه الاجراءات
خصوصا وان الدعوى كانت ارجئت للحكم الى 974/6/15 دون ان يصدر الحكم في
الموعد المعين وقد كان من الواجب صدوره طالما ان المحاكمة كانت مختومة
'
وبما ان هذه المحكمة ترى بالنظر لهذه الظروف وتلك الاجراآت المتخذة في
الدعوى نقلها الى قاض آخر لمتابعة النظر بها عملا باحكام المادة 117
مدنية