الأحكام

05/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1970
التاريخ
05/03/1970
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الطعن امام محكمة التمييز بالحكم الروحي البدائي الذي يفرض نفقة

-

بما ان الحكم البدائي المطعون فيه يتضمن فرض نفقة على السيد

خوري

وبما ان المادة 149 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارثوذكسية تنص

على ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة مما يعني ان لصاحب

المصلحة فيها حق التنفيذ حالا ويبرر بالتالي حق هذه الهيئة العامة

بالنظر في الحكم البدائي المذكور رغم استئنافه

- مفعول عدم توقيع الحكم الروحي من قبل جميع اعضاء الهيئة

-

وبما ان الحكم

البدائي المطعون فيه عليه توقيعان فقط توقيع الرئيس وتوقيع احد الاعضاء

ويخلو من توقيع العضو الثالث

وبما ان لا نص في قانون الاحوال الشخصية لطائفة السريان الارثوذكسي

يتعلق باصول اصدار الاحكام فالرجوع الى قانون الاحوال الشخصية لطائفة

الارثوذكسية التي ينتسب اليها الفريقان والا الى الاصول العامة الواجب

تطبيقها في حال غياب النص في الموضوع يقتضي ان يوقع القرار من جميع

اعضاء الهيئة الناظرة بالدعوى

وبما ان المخالفة عمل ايجابي قانوني هو اشتراك غير منسجم بالرأي من احد

مؤلفي الهيئة الحاكمة بالقرار بينما التخلف هو موقف سلبي غير مشروع

يفيد عدم حصول هذا الاشتراك فامتناع العضو الثالث عن التوقيع ليس

بموقف مشروع والقرار الصادر على شكل الحكم المطعون فيه لا وجود قانوني

له