Court of Cassation, civil chamber 05/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1970
- Date
- 05/03/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- امكانية الطعن امام محكمة التمييز بالحكم الروحي البدائي الذي يفرض نفقة
-
بما ان الحكم البدائي المطعون فيه يتضمن فرض نفقة على السيد
خوري
وبما ان المادة 149 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارثوذكسية تنص
على ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة مما يعني ان لصاحب
المصلحة فيها حق التنفيذ حالا ويبرر بالتالي حق هذه الهيئة العامة
بالنظر في الحكم البدائي المذكور رغم استئنافه
- مفعول عدم توقيع الحكم الروحي من قبل جميع اعضاء الهيئة
-
وبما ان الحكم
البدائي المطعون فيه عليه توقيعان فقط توقيع الرئيس وتوقيع احد الاعضاء
ويخلو من توقيع العضو الثالث
وبما ان لا نص في قانون الاحوال الشخصية لطائفة السريان الارثوذكسي
يتعلق باصول اصدار الاحكام فالرجوع الى قانون الاحوال الشخصية لطائفة
الارثوذكسية التي ينتسب اليها الفريقان والا الى الاصول العامة الواجب
تطبيقها في حال غياب النص في الموضوع يقتضي ان يوقع القرار من جميع
اعضاء الهيئة الناظرة بالدعوى
وبما ان المخالفة عمل ايجابي قانوني هو اشتراك غير منسجم بالرأي من احد
مؤلفي الهيئة الحاكمة بالقرار بينما التخلف هو موقف سلبي غير مشروع
يفيد عدم حصول هذا الاشتراك فامتناع العضو الثالث عن التوقيع ليس
بموقف مشروع والقرار الصادر على شكل الحكم المطعون فيه لا وجود قانوني
له