الأحكام

22/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1964
التاريخ
22/05/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة الصالحة للنظر بالنزاعات الناشئة عن الارث

-

وبما انه يتبين من الاوراق ان مورث المستدعية زوجها عبد

العزيز سليمان من الطائفة العلوية توفي في بيروت والمستدعية تقيم مع

ولديها في بيروت

وبما انه بمقتضى المادة 93 من اصول المحاكمات المدنية ترى الدعاوى

الناشئة عن الارث في محكمة محل التركة حتى القسمة.

وبما ان المتوفي عبد العزيز سليمان انما توفي في بيروت فتكون محاكم

لبنان هي الصالحة لرؤية الدعوى هذه الناشئة عن الارث بمقتضى المادة 93

المذكورة التي تطبق في الصلاحية الدولية

وبما انه يقتضي تحديد المحكمة الصالحة اللبنانية للنظر بالدعوى وهل هي

المحكمة الشرعية السنية ام المحكمة المدنية العادية

وبما انه بمقتضى المادة من مرسوم نظام المحاكم الشرعية ينحصر اختصاص

المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية بالدعاوى والمعاملات المتعلقة

بالمتداعين من مذهبها دون سواهم

وبما ان المتنازعين ليسوا مسلمين سنيين

وبما ان قرار محكمة الاستئناف الشرعية الصادر في 13 تموز سنة 1960 هو

واقع في محله القانوني

وبما ان الاحانب يخضعون في شؤون احوالهم الشخصية لاحكام قانونهم الوطني

وبما ان المحكمة الصالحة لرؤية النزاعات الناشئة بينهم والمتعلقة

بالارث هي بحسب المادة 93 المشار اليها بالمحكمة التي هي محكمة محل

افتتاح التركة والتي بوسعها ان تطبق عند عند الاقتضاء قانون الاحوال

الشخصية العائد للمتداعين الاجانب

وبما ان المحكمة الصالحة لرؤية هذه الدعوى انما هي محكمة بيروت العادية

وبما اعن القرار الصادر عن محكمة استئعناف بيروت المدعنية بتاريخ 7

تشريعن الثاعني سعنة 1962 القاضي بفسخ الحكم المستأعنف ورد الدعوى لعدم

الصلاحية هو مخالف لاحكام 93 المشار اليها ويقتضي ابطاله.