Court of Cassation, civil chamber 22/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1964
- Date
- 22/05/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، يكن، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للنظر بالنزاعات الناشئة عن الارث
-
وبما انه يتبين من الاوراق ان مورث المستدعية زوجها عبد
العزيز سليمان من الطائفة العلوية توفي في بيروت والمستدعية تقيم مع
ولديها في بيروت
وبما انه بمقتضى المادة 93 من اصول المحاكمات المدنية ترى الدعاوى
الناشئة عن الارث في محكمة محل التركة حتى القسمة.
وبما ان المتوفي عبد العزيز سليمان انما توفي في بيروت فتكون محاكم
لبنان هي الصالحة لرؤية الدعوى هذه الناشئة عن الارث بمقتضى المادة 93
المذكورة التي تطبق في الصلاحية الدولية
وبما انه يقتضي تحديد المحكمة الصالحة اللبنانية للنظر بالدعوى وهل هي
المحكمة الشرعية السنية ام المحكمة المدنية العادية
وبما انه بمقتضى المادة من مرسوم نظام المحاكم الشرعية ينحصر اختصاص
المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية بالدعاوى والمعاملات المتعلقة
بالمتداعين من مذهبها دون سواهم
وبما ان المتنازعين ليسوا مسلمين سنيين
وبما ان قرار محكمة الاستئناف الشرعية الصادر في 13 تموز سنة 1960 هو
واقع في محله القانوني
وبما ان الاحانب يخضعون في شؤون احوالهم الشخصية لاحكام قانونهم الوطني
وبما ان المحكمة الصالحة لرؤية النزاعات الناشئة بينهم والمتعلقة
بالارث هي بحسب المادة 93 المشار اليها بالمحكمة التي هي محكمة محل
افتتاح التركة والتي بوسعها ان تطبق عند عند الاقتضاء قانون الاحوال
الشخصية العائد للمتداعين الاجانب
وبما ان المحكمة الصالحة لرؤية هذه الدعوى انما هي محكمة بيروت العادية
وبما اعن القرار الصادر عن محكمة استئعناف بيروت المدعنية بتاريخ 7
تشريعن الثاعني سعنة 1962 القاضي بفسخ الحكم المستأعنف ورد الدعوى لعدم
الصلاحية هو مخالف لاحكام 93 المشار اليها ويقتضي ابطاله.