03/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1963
- التاريخ
- 03/07/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، يكن، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تقبل دعوى مخاصمة القضاة اذا لم تمكن المحكمة مستدعي الخصومة من تقديم طلباته ودفوعه بعد قرار النقض .
-
وبما
انه بمقتضى المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 يترتب على
محكمة التمييز بحالة النقض ان تنظر في اساس الدعوى بعد دعوة الطرفين
الى جلسة علنية وبحق للمتداعين ان يقدموا عند ذلك الطلبات والدفوعات
والوسائل الجديدة بقدر ما تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف .
وبما ان في اغفال محكمة التمييز تطبيق احكام المادة 81 المذكورة وعدم
تمكين مستدعي الخصومة من تقديم الطلبات والدفوعات التي يجيز لهم
القانون تقديمها بعد النقض ما يبرر قبول دعوى المخاصمة المقدمة من
المستدعيين في مجملها.