الأحكام

03/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1963
التاريخ
03/07/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقبل دعوى مخاصمة القضاة اذا لم تمكن المحكمة مستدعي الخصومة من تقديم طلباته ودفوعه بعد قرار النقض .

-

وبما

انه بمقتضى المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 يترتب على

محكمة التمييز بحالة النقض ان تنظر في اساس الدعوى بعد دعوة الطرفين

الى جلسة علنية وبحق للمتداعين ان يقدموا عند ذلك الطلبات والدفوعات

والوسائل الجديدة بقدر ما تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف .

وبما ان في اغفال محكمة التمييز تطبيق احكام المادة 81 المذكورة وعدم

تمكين مستدعي الخصومة من تقديم الطلبات والدفوعات التي يجيز لهم

القانون تقديمها بعد النقض ما يبرر قبول دعوى المخاصمة المقدمة من

المستدعيين في مجملها.