Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1963

Court
تمييز مدني
Number
25/1963
Date
03/07/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر
Source
Lebanese University

- تقبل دعوى مخاصمة القضاة اذا لم تمكن المحكمة مستدعي الخصومة من تقديم طلباته ودفوعه بعد قرار النقض .

-

وبما

انه بمقتضى المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 يترتب على

محكمة التمييز بحالة النقض ان تنظر في اساس الدعوى بعد دعوة الطرفين

الى جلسة علنية وبحق للمتداعين ان يقدموا عند ذلك الطلبات والدفوعات

والوسائل الجديدة بقدر ما تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف .

وبما ان في اغفال محكمة التمييز تطبيق احكام المادة 81 المذكورة وعدم

تمكين مستدعي الخصومة من تقديم الطلبات والدفوعات التي يجيز لهم

القانون تقديمها بعد النقض ما يبرر قبول دعوى المخاصمة المقدمة من

المستدعيين في مجملها.