الأحكام

03/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/1963
التاريخ
03/07/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، مزهر، يكن
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقبل دعوى مخاصمة القضاة اذا لم تمكن المحكمة مستدعي الخصومة من تقديم الطلبات والدفوع بعد قرار النقض .

-

وبما انه بمقتضى

المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 في حالة النقض يترتب على

محكمة التمييز ان تنظر في اساس الدعوى بعد دعوة الطرفين الى جلسة علنية

وللمتداعين ان يقدموا عند ذلك الطلبات والدفوعات والوسائل الجديدة

بقدر ما تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف

وبما ان في اغفال محكمة التمييز تطبيق احكام المادة 81 المذكورة وعدم

تمكينها المستدعي من تقديم الدفوعات والطلبات التي يجيز له القانون

تقديمها بعد النقض ما يبرر قبول دعوى المخاصمة المقدمة من المستدعي في

مجملها.