Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1963

Court
تمييز مدني
Number
26/1963
Date
03/07/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، مزهر، يكن
Source
Lebanese University

- تقبل دعوى مخاصمة القضاة اذا لم تمكن المحكمة مستدعي الخصومة من تقديم الطلبات والدفوع بعد قرار النقض .

-

وبما انه بمقتضى

المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 في حالة النقض يترتب على

محكمة التمييز ان تنظر في اساس الدعوى بعد دعوة الطرفين الى جلسة علنية

وللمتداعين ان يقدموا عند ذلك الطلبات والدفوعات والوسائل الجديدة

بقدر ما تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف

وبما ان في اغفال محكمة التمييز تطبيق احكام المادة 81 المذكورة وعدم

تمكينها المستدعي من تقديم الدفوعات والطلبات التي يجيز له القانون

تقديمها بعد النقض ما يبرر قبول دعوى المخاصمة المقدمة من المستدعي في

مجملها.