Court of Cassation, civil chamber 03/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1963
- Date
- 03/07/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، مزهر، يكن
- Source
- Lebanese University
- تقبل دعوى مخاصمة القضاة اذا لم تمكن المحكمة مستدعي الخصومة من تقديم الطلبات والدفوع بعد قرار النقض .
-
وبما انه بمقتضى
المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 في حالة النقض يترتب على
محكمة التمييز ان تنظر في اساس الدعوى بعد دعوة الطرفين الى جلسة علنية
وللمتداعين ان يقدموا عند ذلك الطلبات والدفوعات والوسائل الجديدة
بقدر ما تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف
وبما ان في اغفال محكمة التمييز تطبيق احكام المادة 81 المذكورة وعدم
تمكينها المستدعي من تقديم الدفوعات والطلبات التي يجيز له القانون
تقديمها بعد النقض ما يبرر قبول دعوى المخاصمة المقدمة من المستدعي في
مجملها.