17/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 88/1998
- التاريخ
- 17/06/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بقرار تعيين الخبير من قبل قاضي الامور المستعجلة بعد ان قام الخبير بالمهمة الموكولة اليه.
-
وبما ان موضوع
الاعتراض هو ايقاف الخبير عن اجراء وتنفيذ المهمة المكلف بها. فتكون
المراجعة المقدمة من المعترض قد اصبحت بدون موضوع.
وبما ان المستدعية اوضحت امام المحكمة الاستئنافية التي نظرت بالاستئناف
المقدم من المعترض طعنا بالقرار القاضي برد اعتراضه ان الخبير قد نفذ
مهمته وقدم تقريره.
وبما ان محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه بعدم ردها الاستئناف
اساسا لانه لم يعد للمراجعة من موضوع بعد ان نفذ الخبير المهمة وقدم
تقريره تكون قد خالفت القانون اذ انه يعود لمحكمة الموضوع وحدها - اي
محكمة الاساس - الفصل في قانونية - المهمة التي كلفت بها الخبير وصحة او
عدم صحة - ما ورد فيه, ولا يعود لقضاء الامور المستعجلة بحث هذه الامور
بعد ان نفذ الخبير المهمة المكلف بها وقدم تقريره على ما ورد اعلاه.
وبما ان السبب الاول المدلى به يكون في محله القانوني ومستوجب نقض
القرار المطعون فيه.