Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1998

Court
تمييز مدني
Number
88/1998
Date
17/06/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بقرار تعيين الخبير من قبل قاضي الامور المستعجلة بعد ان قام الخبير بالمهمة الموكولة اليه.

-

وبما ان موضوع

الاعتراض هو ايقاف الخبير عن اجراء وتنفيذ المهمة المكلف بها. فتكون

المراجعة المقدمة من المعترض قد اصبحت بدون موضوع.

وبما ان المستدعية اوضحت امام المحكمة الاستئنافية التي نظرت بالاستئناف

المقدم من المعترض طعنا بالقرار القاضي برد اعتراضه ان الخبير قد نفذ

مهمته وقدم تقريره.

وبما ان محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه بعدم ردها الاستئناف

اساسا لانه لم يعد للمراجعة من موضوع بعد ان نفذ الخبير المهمة وقدم

تقريره تكون قد خالفت القانون اذ انه يعود لمحكمة الموضوع وحدها - اي

محكمة الاساس - الفصل في قانونية - المهمة التي كلفت بها الخبير وصحة او

عدم صحة - ما ورد فيه, ولا يعود لقضاء الامور المستعجلة بحث هذه الامور

بعد ان نفذ الخبير المهمة المكلف بها وقدم تقريره على ما ورد اعلاه.

وبما ان السبب الاول المدلى به يكون في محله القانوني ومستوجب نقض

القرار المطعون فيه.