الأحكام

19/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1998
التاريخ
19/06/1998
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تعيين المحكمة المختصة في دعوى الصرف التعسفي للمدرس

-

بما ان المستدعى كان يدرس في المدرسة خاصة المستدعى

ضدها الكائنة في عاليه

وبما ان المستدعي يعتبر ويدلي انه جرى صرفه صرفا تعسفيا ويطلب الحكم له

بتعويض عن الصرف المذكور

وبما ان المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

قد نصت على ان المرجع الصالح للحكم بالتعويض عن الصرف التعسفي هو قاضي

الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة التربوية

فيكون المرجع الصالح للحكم بمطالب المستدعي في حال صحتها وقانونيتها هو

قاضي الامور المستعجلة في عاليه

وبما ان القاضي المذكور اصدر قرارا رد فيه اعتراض المستدعي لعدم

الاختصاص وان القرار المذكور هو قرار قطعي وفق ما نصت عليه المادة 29

المذكورة نفسها

وبما ان المادة 114 أ.م.م قد نصت على ان لكل ذي مصلحة ان يطلب الى محكمة

التمييز بهيئتها العامة تعيين المرجع اذا قضت احد المحاكم بعدم اختصاصها

للنظر بالدعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون ان يكون هنالك محكمة اخرى

مختصة فتكون المراجعة الحاضرة مستوفية شروط احكام المادة 114 المذكورة

وبما ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز تاريخ 31/01/1997 الذي رد

دعوى المستدعي ضد الدولة اللبنانية بشأن مسؤوليتها عن اعمال قضاتها

العدليين بالمراجعة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن قاضي الامور

المستعجلة في عاليه الذي رد الدعوى لعدم الاختصاص لا تأثير او مفعول له

على دعوى طلب تعيين المرجع لاختلاف موضوع كل من المراجعتين واسبابهما