Court of Cassation, civil chamber 19/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1998
- Date
- 19/06/1998
- President
- منير حنين
- Members
- هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تعيين المحكمة المختصة في دعوى الصرف التعسفي للمدرس
-
بما ان المستدعى كان يدرس في المدرسة خاصة المستدعى
ضدها الكائنة في عاليه
وبما ان المستدعي يعتبر ويدلي انه جرى صرفه صرفا تعسفيا ويطلب الحكم له
بتعويض عن الصرف المذكور
وبما ان المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
قد نصت على ان المرجع الصالح للحكم بالتعويض عن الصرف التعسفي هو قاضي
الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة التربوية
فيكون المرجع الصالح للحكم بمطالب المستدعي في حال صحتها وقانونيتها هو
قاضي الامور المستعجلة في عاليه
وبما ان القاضي المذكور اصدر قرارا رد فيه اعتراض المستدعي لعدم
الاختصاص وان القرار المذكور هو قرار قطعي وفق ما نصت عليه المادة 29
المذكورة نفسها
وبما ان المادة 114 أ.م.م قد نصت على ان لكل ذي مصلحة ان يطلب الى محكمة
التمييز بهيئتها العامة تعيين المرجع اذا قضت احد المحاكم بعدم اختصاصها
للنظر بالدعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون ان يكون هنالك محكمة اخرى
مختصة فتكون المراجعة الحاضرة مستوفية شروط احكام المادة 114 المذكورة
وبما ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز تاريخ 31/01/1997 الذي رد
دعوى المستدعي ضد الدولة اللبنانية بشأن مسؤوليتها عن اعمال قضاتها
العدليين بالمراجعة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن قاضي الامور
المستعجلة في عاليه الذي رد الدعوى لعدم الاختصاص لا تأثير او مفعول له
على دعوى طلب تعيين المرجع لاختلاف موضوع كل من المراجعتين واسبابهما