الأحكام

31/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2000
التاريخ
31/01/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في طلب ابطال القرار الصادر عن مرجع قضائي شرعي غير مختص

-

بما انه يتبين من

الاوراق المبرزة ان المعترض سمير نجيب عواد والمعترض عليها ميرنا زخيا

صليبا عقدا زواجهما لدى الطائفة المارونية

وبما ان الزواج المذكور يكون محكوما بالقانون الصادر بتاريخ 2 نيسان

1951

وبما ان المادة 14 من القانون المذكور قد نصت على ان السلطة المذهبية

الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه هي السلطة التي يكون عقد الزواج

لديها وفقا للاصول

وبما ان اعتناق المعترض عليها منفردة دون زوجها المعترض الدين الاسلامي

ليس من شأنه ايلاء المحاكم الشرعية صلاحية النظر في عقد الزواج ونتائجه

وبما ان القرار المعترض عليه والصادر عن المحكمة الشرعية السنية يكون

صادرا عن مرجع غير مختص قانونا

وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية

تولي الهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية ابطال القرار الطائفي اذا كان

هذا القرار صادرا عن مرجع غير مختص