Court of Cassation, civil chamber 31/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2000
- Date
- 31/01/2000
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في طلب ابطال القرار الصادر عن مرجع قضائي شرعي غير مختص
-
بما انه يتبين من
الاوراق المبرزة ان المعترض سمير نجيب عواد والمعترض عليها ميرنا زخيا
صليبا عقدا زواجهما لدى الطائفة المارونية
وبما ان الزواج المذكور يكون محكوما بالقانون الصادر بتاريخ 2 نيسان
1951
وبما ان المادة 14 من القانون المذكور قد نصت على ان السلطة المذهبية
الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه هي السلطة التي يكون عقد الزواج
لديها وفقا للاصول
وبما ان اعتناق المعترض عليها منفردة دون زوجها المعترض الدين الاسلامي
ليس من شأنه ايلاء المحاكم الشرعية صلاحية النظر في عقد الزواج ونتائجه
وبما ان القرار المعترض عليه والصادر عن المحكمة الشرعية السنية يكون
صادرا عن مرجع غير مختص قانونا
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية
تولي الهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية ابطال القرار الطائفي اذا كان
هذا القرار صادرا عن مرجع غير مختص