الأحكام

12/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 158 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
158/2000
التاريخ
12/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة لازالة التعدي عن العقار المجاور بهدم المنشآت المبنية عليه

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان ما يثيره

المستأنف عليه من مسائل ليس من شأنه ان يؤدي الى امتناع القضاء المستعجل

من اتخاذ التدبير المطلوب برفع يده عن القضية تاركا لقضاء الاساس امر

فصلها طالما انه يستطيع اعمال المعطيات الظاهرة عن طريق ترجيح ما هو

مسند منها الى اساس من الجد وذلك بهدف صون ظاهر الحقوق

وبما ان التدبير المطلوب اتخاذه هو هدم منشأات وهذا الامر لا يمكن

تقريره عن طريق ترجيح احد الحقين بل يجب ان يثبت حتى اليقين الحق

المطالب صونه الامر غير المتوافر في القضية بوجود افادة صادرة عن رئيس

دائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي بعدم وجود تعدي من قبل العقارات 304

وخلافه على الطريق هذا فضلا عن ان المدعي المميز الحالي لم يتمكن خلال

كل مراحل الدعوى من اثبات حقه بشكل ساطع

وبما ان محكمة الاستئناف بتقرير هدم المنشأات التي اقامها المميز على

عقاره ذي الرقم 304 تكون قد خالفت القانون وافقدته الاساس القانوني

الصحيح وينقض قرارها برمته

وبما انه في المرحلة الاستئنافية برد الاستئناف للبت ذاته الذي تم على

اساسه نقض القرار الاستئنافي سيما ان المستأنف لم يدعو الى المحاكمة

مالكة الطريق المطلوب ازالة التعدي عنه ويصدق الحكم الابتدائي من حيث

النتيجة التي خلص اليها