Court of Cassation, civil chamber 12/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 158/2000
- Date
- 12/12/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة لازالة التعدي عن العقار المجاور بهدم المنشآت المبنية عليه
-
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان ما يثيره
المستأنف عليه من مسائل ليس من شأنه ان يؤدي الى امتناع القضاء المستعجل
من اتخاذ التدبير المطلوب برفع يده عن القضية تاركا لقضاء الاساس امر
فصلها طالما انه يستطيع اعمال المعطيات الظاهرة عن طريق ترجيح ما هو
مسند منها الى اساس من الجد وذلك بهدف صون ظاهر الحقوق
وبما ان التدبير المطلوب اتخاذه هو هدم منشأات وهذا الامر لا يمكن
تقريره عن طريق ترجيح احد الحقين بل يجب ان يثبت حتى اليقين الحق
المطالب صونه الامر غير المتوافر في القضية بوجود افادة صادرة عن رئيس
دائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي بعدم وجود تعدي من قبل العقارات 304
وخلافه على الطريق هذا فضلا عن ان المدعي المميز الحالي لم يتمكن خلال
كل مراحل الدعوى من اثبات حقه بشكل ساطع
وبما ان محكمة الاستئناف بتقرير هدم المنشأات التي اقامها المميز على
عقاره ذي الرقم 304 تكون قد خالفت القانون وافقدته الاساس القانوني
الصحيح وينقض قرارها برمته
وبما انه في المرحلة الاستئنافية برد الاستئناف للبت ذاته الذي تم على
اساسه نقض القرار الاستئنافي سيما ان المستأنف لم يدعو الى المحاكمة
مالكة الطريق المطلوب ازالة التعدي عنه ويصدق الحكم الابتدائي من حيث
النتيجة التي خلص اليها