الأحكام

14/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2000
التاريخ
14/02/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة اعطاء سلفة وقتية للدائن بعد تحديد قيمة العقار المستثمر

-

حيث ان المميز قد ادعى

بداية طالبا منحه سلفة وقتية على حساب حقه في استثمار واستغلال كل من

الشقق الثلاث الواقعة في الارضي والاول وعلى السطح والقائمة في البناء

الموجود في العقار 1588 الرميل الذي يملك نصفه والذي يعرض ان شقيقه

المالك النصف الاخر في العقار قد انفرد في استثماره

وحيث ان القاضي الناظر في القضايا المستعجلة قد انتهى في قراره الصادر

في 24/1/1996 الى رد هذه الدعوى بحجة ان تحديد مقدار الدين وهو دين

اعتبره ثابتا من حيث المبدأ وخاليا من اي نزاع يستلزم تبيان الاسس

الواجب اعتمادها لتقديره وكيفية احتسابه مما يخرج القضية برمتها عن

اختصاص القضاء المستعجل

وحيث ان الخلاف على تحديد مقدار الدين والاسس الواجب اعتمادها في ذلك

ليس من شأنه ان يغل يد القضاء المستعجل عن تصفيته بصورة مؤقتة انطلاقا

على الاقل من الاساس الادنى لهذا التعيين الذي لا يختلف عليه الفريقان

جديا طالما انه لا يوجد نزاع دائر حول مبدئه

وحيث ان المدعى عليه لا ينكر حق المدعي في بدل ايجار الطابق الارضي الذي

عمد الى تحويله الى مطعم انما هو يؤكد على العكس انه استاجر حصته وقد

ادعى عليه طالبا الزامه بتوقيع عقد ايجار على ان يصار قضائيا الى تحديد

بدل مثله

وحيث انه بالنسبة للشقة القائمة في الطابق الاول فهو لا ينكر استلامه

لها واستئثاره بها انما يؤكد انه قام باعمال الصيانة والديكور فيها

لغايات غير تجارية وبغية اسكان بعض العمال دون مقابل وقوله هذا ولو صح

ليس من شأنه ان يؤكد سلبا على حق المالك الآخر في استيفاء حقه اذ لا

تمثيل في اعمال التبرع حتى بالنسبة لمالك على شيوع يملك ثلاثة ارباع

الاسهم

وحيث انه بالنسبة لهاتين الشقتين على الاقل اي المطعم الواقع في الطابق

الارضي والشقة القائمة في الطابق الاول لا يوجد نزاع جدي حول حق المدعي

في استيفاء ما يعود له حتى يقرر القضاء المستعجل رفع يده اما الخلاف

الدائر حول تحديد الطريقة التي يجب ان يتم من خلالها تعيين هذا الحق وهل

انه يقتضي الانطلاق في سبيل ذلك من عائدات الاستثمار الفعلية سيما تلك

العائدة للمطعم ام من تقدير لبدل مثل حصة المدعي فهو لا يرقى الى مصاف

النزاع الجدي طالما انه يبقى ممكنا اجراء تصفية اولية للحق المشار اليه

انطلاقا من تحديد حدود دنيا له

وحيث انه وفقا لذلك لا يمكن اعتماد عائدات استثمار المطعم التي قدرها

الخبير السيد كرم ب/524/ الف دولار اميركي خلال الفترة التي حددها في

تقديره كأساس لاجراء هذه التصفية الاولية اذ يعود لقاضي الاساس وحده

اعتماد هذا المعيار كاساس لتصفية الحق نهائيا لانه يؤدي الى اعتبار

المدعي شريكا في المؤسسة التجارية القائمة فيكتفي في هذه المرحلة

المستعجلة بتقدير بدل مثل حصة المدعي خلال الفترة التي اشار اليها

التقدير بمبلغ مقطوع قدره خمسة وعشرون الف دولار اميركي مع الاشارة الى

ان المدعي نفسه كان قد اكتفى في المرحلة السابقة للتاريخ الذي جرى فيه

نقض القرار بالمطالبة بمبلغ اجمالي قدره خمسون الف دولار كسلفة مستعجلة

وانه لم يلجا الى رفع سقف مطالبته الا في لائحته الاخيرة المقدمة بعد

النقض والتي لم يشر فيها الى وجود طلب اضافي

حيث وبالنسبة للطابق الاول فان المحكمة بعد الاطلاع على تقرير الخبير

السيد كرم ترى تقدير بدل مثل حصة المدعى عن الثلاث سنوات المبينة فيه

وذلك بصورة مؤقتة واجمالية بمبلغ قدره ثلاثة الاف دولار

وحيث ان نزاعا يقوم حول تحديد صفة شاغل الطابق الاضافي الجزئي المشيد من

المدعى عليه وهل انه يشغل ام لا وظيفة ناطور على البناء فترة المطالبة

بهذا الخصوص لانها تمس الاساس

وحيث انه يقتضي في النتيجة فسخ الحكم المطعون فيه والزام المدعى عليه

المستانف عليه بالمبالغ المبينة اعلاه ورد طلب الزامه بالغرامة

الاكراهية طالما ان الحكم يتناول موجب اداء مال يمكن التنفيذ فيه جبرا

عن طريق الغاء الحجز