Court of Cassation, civil chamber 14/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2000
- Date
- 14/02/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة اعطاء سلفة وقتية للدائن بعد تحديد قيمة العقار المستثمر
-
حيث ان المميز قد ادعى
بداية طالبا منحه سلفة وقتية على حساب حقه في استثمار واستغلال كل من
الشقق الثلاث الواقعة في الارضي والاول وعلى السطح والقائمة في البناء
الموجود في العقار 1588 الرميل الذي يملك نصفه والذي يعرض ان شقيقه
المالك النصف الاخر في العقار قد انفرد في استثماره
وحيث ان القاضي الناظر في القضايا المستعجلة قد انتهى في قراره الصادر
في 24/1/1996 الى رد هذه الدعوى بحجة ان تحديد مقدار الدين وهو دين
اعتبره ثابتا من حيث المبدأ وخاليا من اي نزاع يستلزم تبيان الاسس
الواجب اعتمادها لتقديره وكيفية احتسابه مما يخرج القضية برمتها عن
اختصاص القضاء المستعجل
وحيث ان الخلاف على تحديد مقدار الدين والاسس الواجب اعتمادها في ذلك
ليس من شأنه ان يغل يد القضاء المستعجل عن تصفيته بصورة مؤقتة انطلاقا
على الاقل من الاساس الادنى لهذا التعيين الذي لا يختلف عليه الفريقان
جديا طالما انه لا يوجد نزاع دائر حول مبدئه
وحيث ان المدعى عليه لا ينكر حق المدعي في بدل ايجار الطابق الارضي الذي
عمد الى تحويله الى مطعم انما هو يؤكد على العكس انه استاجر حصته وقد
ادعى عليه طالبا الزامه بتوقيع عقد ايجار على ان يصار قضائيا الى تحديد
بدل مثله
وحيث انه بالنسبة للشقة القائمة في الطابق الاول فهو لا ينكر استلامه
لها واستئثاره بها انما يؤكد انه قام باعمال الصيانة والديكور فيها
لغايات غير تجارية وبغية اسكان بعض العمال دون مقابل وقوله هذا ولو صح
ليس من شأنه ان يؤكد سلبا على حق المالك الآخر في استيفاء حقه اذ لا
تمثيل في اعمال التبرع حتى بالنسبة لمالك على شيوع يملك ثلاثة ارباع
الاسهم
وحيث انه بالنسبة لهاتين الشقتين على الاقل اي المطعم الواقع في الطابق
الارضي والشقة القائمة في الطابق الاول لا يوجد نزاع جدي حول حق المدعي
في استيفاء ما يعود له حتى يقرر القضاء المستعجل رفع يده اما الخلاف
الدائر حول تحديد الطريقة التي يجب ان يتم من خلالها تعيين هذا الحق وهل
انه يقتضي الانطلاق في سبيل ذلك من عائدات الاستثمار الفعلية سيما تلك
العائدة للمطعم ام من تقدير لبدل مثل حصة المدعي فهو لا يرقى الى مصاف
النزاع الجدي طالما انه يبقى ممكنا اجراء تصفية اولية للحق المشار اليه
انطلاقا من تحديد حدود دنيا له
وحيث انه وفقا لذلك لا يمكن اعتماد عائدات استثمار المطعم التي قدرها
الخبير السيد كرم ب/524/ الف دولار اميركي خلال الفترة التي حددها في
تقديره كأساس لاجراء هذه التصفية الاولية اذ يعود لقاضي الاساس وحده
اعتماد هذا المعيار كاساس لتصفية الحق نهائيا لانه يؤدي الى اعتبار
المدعي شريكا في المؤسسة التجارية القائمة فيكتفي في هذه المرحلة
المستعجلة بتقدير بدل مثل حصة المدعي خلال الفترة التي اشار اليها
التقدير بمبلغ مقطوع قدره خمسة وعشرون الف دولار اميركي مع الاشارة الى
ان المدعي نفسه كان قد اكتفى في المرحلة السابقة للتاريخ الذي جرى فيه
نقض القرار بالمطالبة بمبلغ اجمالي قدره خمسون الف دولار كسلفة مستعجلة
وانه لم يلجا الى رفع سقف مطالبته الا في لائحته الاخيرة المقدمة بعد
النقض والتي لم يشر فيها الى وجود طلب اضافي
حيث وبالنسبة للطابق الاول فان المحكمة بعد الاطلاع على تقرير الخبير
السيد كرم ترى تقدير بدل مثل حصة المدعى عن الثلاث سنوات المبينة فيه
وذلك بصورة مؤقتة واجمالية بمبلغ قدره ثلاثة الاف دولار
وحيث ان نزاعا يقوم حول تحديد صفة شاغل الطابق الاضافي الجزئي المشيد من
المدعى عليه وهل انه يشغل ام لا وظيفة ناطور على البناء فترة المطالبة
بهذا الخصوص لانها تمس الاساس
وحيث انه يقتضي في النتيجة فسخ الحكم المطعون فيه والزام المدعى عليه
المستانف عليه بالمبالغ المبينة اعلاه ورد طلب الزامه بالغرامة
الاكراهية طالما ان الحكم يتناول موجب اداء مال يمكن التنفيذ فيه جبرا
عن طريق الغاء الحجز