الأحكام

07/02/1989

شورى حكم رقم : 12 /1989

المحكمة
شورى
الرقم
12/1989
التاريخ
07/02/1989
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
فياض، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد تعويض الصرف من الخدمة للاجير في البلدية

-

بما ان ملاك بلدية جزين لم يلحظ وظيفة "دلال" وبما ان وضع المستدعي يكون والحال هذه وفي غياب اي نص خاص لمستدعي بلدية جزين محكوما بالمادة الاولى من نظام الاجراء الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/6/1962 وبما ان المستدعي يعتبر من الاجراء المؤقتين الوارد ذكرهم في المادة الثانية من نظام الاجراء وبما انه استنادا الى كل ما تقدم يتوجب على بلدية جزين دفع التعويض العائد للمستدعي بمقتضى احكام المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واتمام الاجراءات الحسابية على هذا الاساس