Rulings

State Council 07/02/1989

شورى حكم رقم : 12 /1989

Court
شورى
Number
12/1989
Date
07/02/1989
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- تحديد تعويض الصرف من الخدمة للاجير في البلدية

-

بما ان ملاك بلدية جزين لم يلحظ وظيفة "دلال" وبما ان وضع المستدعي يكون والحال هذه وفي غياب اي نص خاص لمستدعي بلدية جزين محكوما بالمادة الاولى من نظام الاجراء الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/6/1962 وبما ان المستدعي يعتبر من الاجراء المؤقتين الوارد ذكرهم في المادة الثانية من نظام الاجراء وبما انه استنادا الى كل ما تقدم يتوجب على بلدية جزين دفع التعويض العائد للمستدعي بمقتضى احكام المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واتمام الاجراءات الحسابية على هذا الاساس