الأحكام

12/05/1994

شورى حكم رقم : 370 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
370/1994
التاريخ
12/05/1994
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تدني النقد الوطني على قيمة التعويض المتوجب للموظف

-

وبما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول بان الاضرار التي تلحق الاموال الثابتة والمنقولات اكان ذلك في نطاق المسؤولية التعاقدية ام في نطاق المسؤولية شبه الجرمية تقدر يوم حدوث الضرر ويطبق هذا المبدأ ايضا عند خسارة الموارد والرواتب وبما انه عند خسارة بعض الرواتب او الموارد يقدر القاضي هذه الخسارة ليس بتاريخ صدور الحكم بل في التاريخ الذي كان من المفروض ان يتقاضى صاحب العلاقة المبلغ المطالب به وبعبارة ثانية ان الاجتهاد يستبعد كل امكانية اعادة تقويم وبما ان المادة الخامسة فقرتها الثالثة من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 المتضمن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اعطت الفريق الحسن النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني فانها تنسجم مع ما تنص عليه المادة 221 م ع المطابقة للمادة 1143 من القانون المدني الفرنسي من وجوب تنفيذ العقود وفاقا لحسن النية وبما انه لا مجال لتطبيق المادة الخامسة فقرتها الثالثة من القانون رقم 50/91 على المستدعي الذي هو بوضع نظامي (situation statutaire) وليس تعاقدي مع الدولة