State Council 12/05/1994
شورى حكم رقم : 370 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 370/1994
- Date
- 12/05/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول تدني النقد الوطني على قيمة التعويض المتوجب للموظف
-
وبما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول بان الاضرار التي تلحق الاموال الثابتة والمنقولات اكان ذلك في نطاق المسؤولية التعاقدية ام في نطاق المسؤولية شبه الجرمية تقدر يوم حدوث الضرر ويطبق هذا المبدأ ايضا عند خسارة الموارد والرواتب وبما انه عند خسارة بعض الرواتب او الموارد يقدر القاضي هذه الخسارة ليس بتاريخ صدور الحكم بل في التاريخ الذي كان من المفروض ان يتقاضى صاحب العلاقة المبلغ المطالب به وبعبارة ثانية ان الاجتهاد يستبعد كل امكانية اعادة تقويم وبما ان المادة الخامسة فقرتها الثالثة من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 المتضمن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اعطت الفريق الحسن النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني فانها تنسجم مع ما تنص عليه المادة 221 م ع المطابقة للمادة 1143 من القانون المدني الفرنسي من وجوب تنفيذ العقود وفاقا لحسن النية وبما انه لا مجال لتطبيق المادة الخامسة فقرتها الثالثة من القانون رقم 50/91 على المستدعي الذي هو بوضع نظامي (situation statutaire) وليس تعاقدي مع الدولة