الأحكام

03/02/1971

شورى حكم رقم : 4 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
4/1971
التاريخ
03/02/1971
الرئيس
نبيه البستاني
الأعضاء
خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية صاحب حق الاستعمال مقاضاة الادارة عن خطئها

-

بما ان مراجعة المستدعين هي من المراجعات التي ترمي الى الصيانة والادارة التي لا يشترط لممارستها توفر شروط الملكية وبما ان صكوك البيع ذي التوقيع الخاص اذا كانت لا تكفي لاثبات الملكية فهي كافية لتخويل حاملها حق الاستعمال وبما ان حقوق الاستعمال تخول صاحبها حق المقاضاة الناتجة عن خطأ الادارة

- مسؤولية البلدية بالتعويض عن الاضرار الواقعة على املاك المتضرر واشجاره في معرض معالجة الشؤون الصحية العامة

-

وبما ان البلدية رغم اعترافها بهذه الوقائع تنفي الضرر وتعزو يباس الاشجار الى التربة وتطلب تعيين خبير لاثبات ذلك وبما ان اعتراف البلدية بهذه الوقائع كاف لثبوت مسؤوليتها وكاف لاثبات الضرر الذي اصاب المستدعين في املاكهم واشجارهم وهي المولجة بالشؤون الصحية العامة وانشاء المجارير ومصارف النفايات وتنظيم ادارة المسالخ وتنفيذ الانصبة المتعلقة بالبناء وفقا لقانون البلديات وخصوصا المادتين 60 و67 منه سيما وان كمية المياه لا تأثير لها على الضرر وان كثرة المياه المتدفقة تختنق من التخمر المشكو منه