03/02/1971
شورى حكم رقم : 4 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 4/1971
- التاريخ
- 03/02/1971
- الرئيس
- نبيه البستاني
- الأعضاء
- خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية صاحب حق الاستعمال مقاضاة الادارة عن خطئها
-
بما ان مراجعة المستدعين هي من المراجعات التي ترمي الى الصيانة والادارة التي لا يشترط لممارستها توفر شروط الملكية وبما ان صكوك البيع ذي التوقيع الخاص اذا كانت لا تكفي لاثبات الملكية فهي كافية لتخويل حاملها حق الاستعمال وبما ان حقوق الاستعمال تخول صاحبها حق المقاضاة الناتجة عن خطأ الادارة
- مسؤولية البلدية بالتعويض عن الاضرار الواقعة على املاك المتضرر واشجاره في معرض معالجة الشؤون الصحية العامة
-
وبما ان البلدية رغم اعترافها بهذه الوقائع تنفي الضرر وتعزو يباس الاشجار الى التربة وتطلب تعيين خبير لاثبات ذلك وبما ان اعتراف البلدية بهذه الوقائع كاف لثبوت مسؤوليتها وكاف لاثبات الضرر الذي اصاب المستدعين في املاكهم واشجارهم وهي المولجة بالشؤون الصحية العامة وانشاء المجارير ومصارف النفايات وتنظيم ادارة المسالخ وتنفيذ الانصبة المتعلقة بالبناء وفقا لقانون البلديات وخصوصا المادتين 60 و67 منه سيما وان كمية المياه لا تأثير لها على الضرر وان كثرة المياه المتدفقة تختنق من التخمر المشكو منه