Rulings

State Council 03/02/1971

شورى حكم رقم : 4 /1971

Court
شورى
Number
4/1971
Date
03/02/1971
President
نبيه البستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- في امكانية صاحب حق الاستعمال مقاضاة الادارة عن خطئها

-

بما ان مراجعة المستدعين هي من المراجعات التي ترمي الى الصيانة والادارة التي لا يشترط لممارستها توفر شروط الملكية وبما ان صكوك البيع ذي التوقيع الخاص اذا كانت لا تكفي لاثبات الملكية فهي كافية لتخويل حاملها حق الاستعمال وبما ان حقوق الاستعمال تخول صاحبها حق المقاضاة الناتجة عن خطأ الادارة

- مسؤولية البلدية بالتعويض عن الاضرار الواقعة على املاك المتضرر واشجاره في معرض معالجة الشؤون الصحية العامة

-

وبما ان البلدية رغم اعترافها بهذه الوقائع تنفي الضرر وتعزو يباس الاشجار الى التربة وتطلب تعيين خبير لاثبات ذلك وبما ان اعتراف البلدية بهذه الوقائع كاف لثبوت مسؤوليتها وكاف لاثبات الضرر الذي اصاب المستدعين في املاكهم واشجارهم وهي المولجة بالشؤون الصحية العامة وانشاء المجارير ومصارف النفايات وتنظيم ادارة المسالخ وتنفيذ الانصبة المتعلقة بالبناء وفقا لقانون البلديات وخصوصا المادتين 60 و67 منه سيما وان كمية المياه لا تأثير لها على الضرر وان كثرة المياه المتدفقة تختنق من التخمر المشكو منه