الأحكام

11/01/1971

شورى حكم رقم : 3 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
3/1971
التاريخ
11/01/1971
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الادعاء بالابطال لتجاوز حد السلطة

-

حيث ان مصلحة المدعي في تقديم الطعن برخصة المؤسسة مستمد من احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 باعتباره شاغلا مجاورا قبل اعطاء الترخيص المطعون فيه وبما انه اذا كان البند الثاني من المادة 31 المشار اليها ينص على ان الاعتراض يقدم من الاشخاص الآخرين او البلديات التي يهمهم الامر بسبب اخطار ومحاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل فان الشارع لم يحصر اسباب الاعتراض بالاخطار او المحاذير وانما دل عليها لتكون ذريعة لسماعه وعنصرا من عناصر المصلحة في التقاضي وبالتالي يحق للاشخاص الآخرين الطعن بالترخيص بسبب مخالفة القوانين والانظمة وبما ان المدعي من اهل الجوار بالنسبة للمؤسسة المطعون بترخيصها فله مصلحة اكيدة بالادعاء بالابطال لتجاوز حد السلطة