Rulings

State Council 11/01/1971

شورى حكم رقم : 3 /1971

Court
شورى
Number
3/1971
Date
11/01/1971
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط الادعاء بالابطال لتجاوز حد السلطة

-

حيث ان مصلحة المدعي في تقديم الطعن برخصة المؤسسة مستمد من احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 باعتباره شاغلا مجاورا قبل اعطاء الترخيص المطعون فيه وبما انه اذا كان البند الثاني من المادة 31 المشار اليها ينص على ان الاعتراض يقدم من الاشخاص الآخرين او البلديات التي يهمهم الامر بسبب اخطار ومحاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل فان الشارع لم يحصر اسباب الاعتراض بالاخطار او المحاذير وانما دل عليها لتكون ذريعة لسماعه وعنصرا من عناصر المصلحة في التقاضي وبالتالي يحق للاشخاص الآخرين الطعن بالترخيص بسبب مخالفة القوانين والانظمة وبما ان المدعي من اهل الجوار بالنسبة للمؤسسة المطعون بترخيصها فله مصلحة اكيدة بالادعاء بالابطال لتجاوز حد السلطة