الأحكام

27/03/1958

شورى حكم رقم : 158 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
158/1958
التاريخ
27/03/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول حكم المحكمة العسكرية على دعوى التعويض

-

وحيث ان حكم المحكمة العسكرية له قوة القضية المحكمة فيما يتعلق بالوقائع فلا يجوز الادلاء امام هذا المجلس بعدم صحة هذه الوقائع وحيث انه وان كان المدعي يتحمل مسؤولية الحادث بسبب عدم استعانته بمن يستطيع ان يقطع الطريق وهي خالية من السيارات وذلك لضعف نظره الا ان السائق يتحمل جزءا من المسؤولية يقدر المجلس التعويض عنه بمبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية