Rulings

State Council 27/03/1958

شورى حكم رقم : 158 /1958

Court
شورى
Number
158/1958
Date
27/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول حكم المحكمة العسكرية على دعوى التعويض

-

وحيث ان حكم المحكمة العسكرية له قوة القضية المحكمة فيما يتعلق بالوقائع فلا يجوز الادلاء امام هذا المجلس بعدم صحة هذه الوقائع وحيث انه وان كان المدعي يتحمل مسؤولية الحادث بسبب عدم استعانته بمن يستطيع ان يقطع الطريق وهي خالية من السيارات وذلك لضعف نظره الا ان السائق يتحمل جزءا من المسؤولية يقدر المجلس التعويض عنه بمبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية