الأحكام

16/06/1961

شورى حكم رقم : 512 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
512/1961
التاريخ
16/06/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ابطال القرار القاضي برفض تعيين الموظف في وظيفة انشأها قانون خاص بداعي الغائها

-

ان رفض تعيين المستدعي في وظيفة انشأها قانون خاص بداعي الغائها بعد ان توفرت شروط التعيين فيها هو مخالف للقانون الخاص ومستوجب الابطال وعليه ان انشاء وظيفة رئيس مركز صحي في ملاك وزارة الصحة بموجب قانون خاص صادر في 20 شباط 1959 في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة بالجدول 7 الملحق بقانون 7 ايار 1957 وصدور المرسوم 982 تاريخ 11 نيسان 1959 المحدد الشروط الواجب توفرها لشاغلها وتحديد موعد الامتحان للراغبين فيها وثبوت بقاء هذه الوظيفة حتى في صدور ملاك جديد للوزارة كل ذلك يولي المرشح لها المتوفرة فيه الشروط القانونية حق التعيين فيها واذا كان موظفا حق تعديل رتبته وراتبه في وظيفة مماثلة لها