Rulings

State Council 16/06/1961

شورى حكم رقم : 512 /1961

Court
شورى
Number
512/1961
Date
16/06/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية ابطال القرار القاضي برفض تعيين الموظف في وظيفة انشأها قانون خاص بداعي الغائها

-

ان رفض تعيين المستدعي في وظيفة انشأها قانون خاص بداعي الغائها بعد ان توفرت شروط التعيين فيها هو مخالف للقانون الخاص ومستوجب الابطال وعليه ان انشاء وظيفة رئيس مركز صحي في ملاك وزارة الصحة بموجب قانون خاص صادر في 20 شباط 1959 في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة بالجدول 7 الملحق بقانون 7 ايار 1957 وصدور المرسوم 982 تاريخ 11 نيسان 1959 المحدد الشروط الواجب توفرها لشاغلها وتحديد موعد الامتحان للراغبين فيها وثبوت بقاء هذه الوظيفة حتى في صدور ملاك جديد للوزارة كل ذلك يولي المرشح لها المتوفرة فيه الشروط القانونية حق التعيين فيها واذا كان موظفا حق تعديل رتبته وراتبه في وظيفة مماثلة لها