الأحكام

31/05/1961

شورى حكم رقم : 491 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
491/1961
التاريخ
31/05/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية طلب الموظف في بلدية بيروت والذي تم نقله من سلك الى آخر ان يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة

-

ان سلك الحراسة في بلدية بيروت يعود لوظائف دائمة وغير مؤقتة اذ لا يظهر انه وضع لمدة محدودة او لعمل معين فاذا تبين ان المستدعي لم ينقطع عن خدمة البلدية ولم يصرف يوما من خدمتها بل نقل من سلك الحراسة بسبب الغائه الى سلك الشرطة البلدية فتعتبر خدماته متواصلة لديها ويحق له طلب ضم خدماته في سلك الحراسة الى سلك الشرطة وان كان قد قبض التعويض عن مدة خدماته السابقة في سلك الحراسة لان القرار القاضي بدفع هذا التعويض له لاعتباره مصروفا من الخدمة بتاريخ نقله الى سلك الشرطة هو مخالف للواقع وللقانون ولا مجال لتطبيق احكام المادة 181 من القرار 26 المتعلقة بضم الخدمات لانها تتعلق بالموظفين المؤقتين عند تعيينهم في وظيفة دائمة