Rulings

State Council 31/05/1961

شورى حكم رقم : 491 /1961

Court
شورى
Number
491/1961
Date
31/05/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- امكانية طلب الموظف في بلدية بيروت والذي تم نقله من سلك الى آخر ان يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة

-

ان سلك الحراسة في بلدية بيروت يعود لوظائف دائمة وغير مؤقتة اذ لا يظهر انه وضع لمدة محدودة او لعمل معين فاذا تبين ان المستدعي لم ينقطع عن خدمة البلدية ولم يصرف يوما من خدمتها بل نقل من سلك الحراسة بسبب الغائه الى سلك الشرطة البلدية فتعتبر خدماته متواصلة لديها ويحق له طلب ضم خدماته في سلك الحراسة الى سلك الشرطة وان كان قد قبض التعويض عن مدة خدماته السابقة في سلك الحراسة لان القرار القاضي بدفع هذا التعويض له لاعتباره مصروفا من الخدمة بتاريخ نقله الى سلك الشرطة هو مخالف للواقع وللقانون ولا مجال لتطبيق احكام المادة 181 من القرار 26 المتعلقة بضم الخدمات لانها تتعلق بالموظفين المؤقتين عند تعيينهم في وظيفة دائمة