الأحكام

11/05/1965

شورى حكم رقم : 841 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
841/1965
التاريخ
11/05/1965
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصلح، جرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن اعمال المطاردة التي يقوم بها الجيش

-

وحيث ان افراد الجيش ليسوا من موظفي الضابطة العدلية الذين ورد تعدادهم في المادة 12 من الاصول الجزائية فيبقى عملهم حتى ما اتصل منه بمهمة الضابطة العدلية خاضعا لمراقبة القضاء الاداري هذا مع العلم انه لم يصدر الى افراد الجيش اي تكليف قضائي في الحادث المنوه عنه كما ان المغدور لم يكن بالذات هدفا لاية ملاحقة حيث ان مقتل ابن المستدعيين بالظروف المبينة هو نتيجة خطأ جسيم من قبل مطلقي النار تتحمل الدولة مسؤوليته كما سار عليه الاجتهاد وحيث ان الدولة تكون بالتالي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية من جراء مقتل ولدها