Rulings

State Council 11/05/1965

شورى حكم رقم : 841 /1965

Court
شورى
Number
841/1965
Date
11/05/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن اعمال المطاردة التي يقوم بها الجيش

-

وحيث ان افراد الجيش ليسوا من موظفي الضابطة العدلية الذين ورد تعدادهم في المادة 12 من الاصول الجزائية فيبقى عملهم حتى ما اتصل منه بمهمة الضابطة العدلية خاضعا لمراقبة القضاء الاداري هذا مع العلم انه لم يصدر الى افراد الجيش اي تكليف قضائي في الحادث المنوه عنه كما ان المغدور لم يكن بالذات هدفا لاية ملاحقة حيث ان مقتل ابن المستدعيين بالظروف المبينة هو نتيجة خطأ جسيم من قبل مطلقي النار تتحمل الدولة مسؤوليته كما سار عليه الاجتهاد وحيث ان الدولة تكون بالتالي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية من جراء مقتل ولدها