الأحكام

27/03/1957

شورى حكم رقم : 319 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
319/1957
التاريخ
27/03/1957
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم واصول تحديد الرسم المقطوع المتوجب على المحال والمرجع الصالح لتحديده

-

حيث ان الرسم موضوع الدعوى مقرر بالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي 148 التي تنص على ان استثمار المحال المذكورة بالمادتين 8 و9 ومنها نوادي صيد الحمام يخضع خلال المدة التي تفتح فيها لرسم مقطوع يدفع سلفا... ويخمنه المجلس البلدي على الحفلة او النهار او الاسبوع او الشهر او السنة ويحدد وفقا لاهمية هذه المؤسسات ولاقبال الجمهور عليها ولرقم اشغالها على اساس التعرفات المعينة فيها. وحيث ان هذا الرسم يقوم على اساس الربح الصافي للمؤسسة كما هو الحال في ضريبة الدخل اذ ان صراحة النص تترك التحديد للمجلس البلدي دون ان يكون لنتائج اعمال المؤسسة اي اعتبار فيه ولا يأخذ في تقديره الا بأهميتها واقبال الجمهور عليها ورقم اشغالها. وحيث ان رقم الاشغال المعبر عنه بـ Chiffre d'affaires لا يتوقف عند النتائج بل ينصب على عددها بصورة اجمالية عامة ولا يدخل في التقدير الا اهمية العدد.