Rulings

State Council 27/03/1957

شورى حكم رقم : 319 /1957

Court
شورى
Number
319/1957
Date
27/03/1957
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفهوم واصول تحديد الرسم المقطوع المتوجب على المحال والمرجع الصالح لتحديده

-

حيث ان الرسم موضوع الدعوى مقرر بالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي 148 التي تنص على ان استثمار المحال المذكورة بالمادتين 8 و9 ومنها نوادي صيد الحمام يخضع خلال المدة التي تفتح فيها لرسم مقطوع يدفع سلفا... ويخمنه المجلس البلدي على الحفلة او النهار او الاسبوع او الشهر او السنة ويحدد وفقا لاهمية هذه المؤسسات ولاقبال الجمهور عليها ولرقم اشغالها على اساس التعرفات المعينة فيها. وحيث ان هذا الرسم يقوم على اساس الربح الصافي للمؤسسة كما هو الحال في ضريبة الدخل اذ ان صراحة النص تترك التحديد للمجلس البلدي دون ان يكون لنتائج اعمال المؤسسة اي اعتبار فيه ولا يأخذ في تقديره الا بأهميتها واقبال الجمهور عليها ورقم اشغالها. وحيث ان رقم الاشغال المعبر عنه بـ Chiffre d'affaires لا يتوقف عند النتائج بل ينصب على عددها بصورة اجمالية عامة ولا يدخل في التقدير الا اهمية العدد.