الأحكام

23/06/1928

شورى حكم رقم : 26 /1928

المحكمة
شورى
الرقم
26/1928
التاريخ
23/06/1928
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
حميه، كحيل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتداد بالورقة الانتخابية التي تحمل اسم المرشح

-

وحيث ان الورقة الانتخابية التي يذكر فيها اسم مرشح واحد تحسب من الاوراق الانتخابية الصالحة التي يجب ان يعتد بها اذ قد حصرت المادة الثامنة والخمسون من القرار 1307 الاوراق غير الصالحة بالاوراق البيضاء وبالتي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد فيها وبالتي لا سبيل لقراءتها وبالتي كتبت على ورقة ملونة او وضعت عليها علامة خارجة او كتبت فيها عبارات مهينة للمرشحين او لغيرهم من الاشخاص