Rulings

State Council 23/06/1928

شورى حكم رقم : 26 /1928

Court
شورى
Number
26/1928
Date
23/06/1928
President
شفيق الحلبي
Members
حميه، كحيل
Source
Lebanese University

- اصول الاعتداد بالورقة الانتخابية التي تحمل اسم المرشح

-

وحيث ان الورقة الانتخابية التي يذكر فيها اسم مرشح واحد تحسب من الاوراق الانتخابية الصالحة التي يجب ان يعتد بها اذ قد حصرت المادة الثامنة والخمسون من القرار 1307 الاوراق غير الصالحة بالاوراق البيضاء وبالتي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد فيها وبالتي لا سبيل لقراءتها وبالتي كتبت على ورقة ملونة او وضعت عليها علامة خارجة او كتبت فيها عبارات مهينة للمرشحين او لغيرهم من الاشخاص