الأحكام

06/03/1944

شورى حكم رقم : 7 /1944

المحكمة
شورى
الرقم
7/1944
التاريخ
06/03/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
نصار، كحيل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاعتراض على قرار اللجنة الدائمة المتعلق بتحديد قيمة الضريبة العقارية

-

بما ان بحث المجلس ينحصر في معرفة اي تخمين لعقار المستأنف يجب اعتباره لتقدير الضريبة المستحقة عن عام 1939 اهو تخمين اللجنة الدائمة القائلة بان الواردات تبلغ 21343 ليرة لبنانية ام تخمين خبراء اللجنة البدائية القائل بانها تبلغ 15920,20 ليرة لبنانية ام تخمين خبراء اللجنة العليا وقدره 16400 ليرة لبنانية وبما ان التخمين الثالث قد أجري بواسطة خبير بين بطريقة راهنة مبلغ الواردات بعد اطلاعه على عقود الاجارات وعلى سجلات صاحب العقار وبعد ان دقق في ماهية التكاليف والنفقات التي يجب حسمها من اجل الواردات وقد بينها بوجه التفصيل وبما ان المجلس يرى والحالة هذه اعتماد هذا التخمين الاخير