Rulings

State Council 06/03/1944

شورى حكم رقم : 7 /1944

Court
شورى
Number
7/1944
Date
06/03/1944
President
وفيق القصار
Members
نصار، كحيل
Source
Lebanese University

- الاعتراض على قرار اللجنة الدائمة المتعلق بتحديد قيمة الضريبة العقارية

-

بما ان بحث المجلس ينحصر في معرفة اي تخمين لعقار المستأنف يجب اعتباره لتقدير الضريبة المستحقة عن عام 1939 اهو تخمين اللجنة الدائمة القائلة بان الواردات تبلغ 21343 ليرة لبنانية ام تخمين خبراء اللجنة البدائية القائل بانها تبلغ 15920,20 ليرة لبنانية ام تخمين خبراء اللجنة العليا وقدره 16400 ليرة لبنانية وبما ان التخمين الثالث قد أجري بواسطة خبير بين بطريقة راهنة مبلغ الواردات بعد اطلاعه على عقود الاجارات وعلى سجلات صاحب العقار وبعد ان دقق في ماهية التكاليف والنفقات التي يجب حسمها من اجل الواردات وقد بينها بوجه التفصيل وبما ان المجلس يرى والحالة هذه اعتماد هذا التخمين الاخير